الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( مترجم : سيد محمد جواد بنى سعيد لنگرودى )
74
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى )
مختلف وجود دارد كه با تتبع مىتوان به آنها دست يافت ؛ ولى روايات مهم و عمده در اين بحث همان روايات عام است كه نقل آن گذشت . روايات از طريق اهل تسنّن اما رواياتى كه از طريق اهل تسنّن در اين موضوع وارد شده : 1 . احمد ، در « مسند » « 1 » خود ، از « عبادة » ، نقل كرده كه گفت : از احكام رسول خدا صلى الله عليه و آله اين بود كه مىفرمود : معدن جُبار است ؛ چاه جُبار است ؛ آسيب رساندن چارپايان جُبار است « 2 » ؛ [ عجماء ، يعنى چارپا ؛ و جُبار ، يعنى باطل و بيهودهاى
--> ( 1 ) . مسند احمد بن حنبل ، ج 5 ، ص 326 : « حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِى ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و آله : أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ : الْبَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ، وَالْجُبَارُ : هُوَ الْهَدْرُ الَّذِى لَا يُغَرَّمُ . وَقَضَى فِى الرِّكَازِ الْخُمُسَ . وَقَضَى أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . . . . وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ . وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِى مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ . وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ . وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلَأِ . . . » . ( 2 ) . معنى اين احكام اين است كه ، اگر معدن بر سر معدنچى فرو بريزد و كشته شود ، خون اوهدر است و كسى ضامن نيست ؛ همچنين اگر كسى در چاه معمولى سقوط كند و كشته شود ، خون او تاوان ندارد ؛ و همچنين اگر چارپايى هنگام چرا به انسانى يا شيئ صدمه وارد كند ، آن نيز هدر است و كسى ضامن نيست .